النص الكامل

قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004 نافذ

المادة 4

المادة 4

يحدد عدد النظار في المدرسة على الشكل الآتي:

ـ ناظر واحد لكل مدرسة يقل عدد تلامذتها عن المئة وخمسين تلميذا.

ـ ناظران اثنان لكل مدرسة يفوق عدد تلامذتها عن المئة وخمسين تلميذا.

ـ ثلاثة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الثلاثماية تلميذا.

ـ أربعة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الأربعماية وخمسين تلميذا.

ـ خمسة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الستماية تلميذا.

ـ ستة نظار لكل مدرسة يتجاوز عدد تلامذتها الثمانماية تلميذا.

يمكن تعديل عدد النظار في كل مدرسة تتوزع غرفها على أكثر من مبنى أو أكثر من طابقين وذلك بموجب كتاب معلل من المدير العام للتربية.

المادة 4 من قرار رقم 196 تاريخ 12/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207814/article/4/