جميع التشريعات

قرار رقم 126 26/03/2004

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد اعضاء لكل منها

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
26/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/04/2004, ص. 1983
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 153 تاريخ 18/05/2004 (the text)
قرار رقم 156 تاريخ 18/05/2004 (Art. 2)
قرار رقم 146 تاريخ 30/04/2004 (the text)
قرار رقم 144 تاريخ 26/04/2004 (the text)
قرار رقم 137 تاريخ 17/04/2004 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 26/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

14 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى وفقا للمواعيد التالية: 1- في دوائر جبل لبنان الانتخابية بتاريخ 02/05/2004 2- في دوائر منطقة مدينة بيروت ودوائر البقاع الانتخابية بتاريخ 09/05/2004 3- في دائرتي الجنوب الانتخابيتين بتاريخ 23/05/2004 4- في دائرتي الشمال الاتخابيتين بتاريخ 30/05/2004

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي: