ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
14 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب مجلس
النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى وفقا للمواعيد التالية: 1- في دوائر جبل لبنان الانتخابية بتاريخ 02/05/2004 2- في دوائر منطقة مدينة بيروت ودوائر البقاع الانتخابية بتاريخ 09/05/2004 3- في دائرتي الجنوب الانتخابيتين بتاريخ 23/05/2004 4- في دائرتي الشمال الاتخابيتين بتاريخ 30/05/2004
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 137 تاريخ 17/04/2004, article 1, 22/04/2004
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 126/د تاريخ 26/03/2004 ما يلي: ـ تحذف البلدات التالية من عداد البلديات المدعوة لانتخاب أعضاء مجلس بلدي فيها. اولا: في دائرة جبل لبنان اسم البلدة الثالثة
قضاء عاليه كفرمتى- الغابون- عبيه- عين درافيل
ثانيا: في دائرة جبل لبنان اسم البلدة الرابعة
قضاء الشوف بريح
والباقي دون تعديل.
مادة 2: يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (اسم بلدية زوق حدارة وعرقا) by قرار رقم 156 تاريخ 18/05/2004, article 1, 27/05/2004
مادة 1: ـ يعدل في المادة الثانية من القرار رقم 126/د تاريخ 26/ 3/2004 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية, اسم بلدية زوق حدارة وعرقا, لتصبح كما يلي: رابعا: في دائرتي الشمال الانتخابيتين 1 ـ دائرة الشمال الأولى أ ـ قضاء عكار ـ والباقي دون تعديل