جميع التشريعات

قرار رقم 323 30/03/2004

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

النوع
قرار
الرقم
323
التاريخ
30/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/04/2004, ص. 2102-2103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 323 تاريخ 30/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته,

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88,

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988

القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,

بناء على القرار رقم 420 تاريخ 28/07/2003

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ

09/11/1988 لغاية 31/12/2003,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي

للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة

السير والآليات والمركبات تحت الرقم

2763/3 تاريخ 19/02/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير

عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

ومدير المالية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2004 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 420 تاريخ 28/7/2002 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 اذار 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة