المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2004 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 420 تاريخ 28/7/2002 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية
قرار Decision No. 323 30/03/2004
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته,
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88
تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي
السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق
احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88,
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 09/11/1988
القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات
والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية,
بناء على القرار رقم 420 تاريخ 28/07/2003
القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ
09/11/1988 لغاية 31/12/2003,
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي
للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة
السير والآليات والمركبات تحت الرقم
2763/3 تاريخ 19/02/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير
عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات
ومدير المالية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2004 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 المجدد بموجب القرار رقم 420 تاريخ 28/7/2002 والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 اذار 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة