جميع التشريعات

قرار رقم 62 26/03/2004

انشاء جمعية تعاونية للزراعات العضوية في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
26/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 19, 08/04/2004, ص. 7-8
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 26/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 11/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للزراعات العضوية - الصحة م.م." مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة نطاق عملها: قضاء بعلبك مركزها: دير الاحمر مسؤوليها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: (1.100.000) ل.ل. مليون ومائة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعات العضوية في قضاء بعلبك زراعة وانتاجا وتسويقا. 2- تأمين المدخلات العضوية للاعضاء لصيانة التربة ومكافحة الآفات البذور الشتول. 3- تنمية قطاع الانتاج الحيواني العضوي. 4- تنمية السياحة البيئية المرتبة بالزراعات العضوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/03/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه