المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للزراعات العضوية - الصحة م.م." مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة نطاق عملها: قضاء بعلبك مركزها: دير الاحمر مسؤوليها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: (1.100.000) ل.ل. مليون ومائة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنمية وتطوير الزراعات العضوية في قضاء بعلبك زراعة وانتاجا وتسويقا. 2- تأمين المدخلات العضوية للاعضاء لصيانة التربة ومكافحة الآفات البذور الشتول. 3- تنمية قطاع الانتاج الحيواني العضوي. 4- تنمية السياحة البيئية المرتبة بالزراعات العضوية.