جميع التشريعات

قرار رقم 84 31/12/2003

تكليف قائمقام الكورة باعمال مجلس بلدية بتعبوره

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
31/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2004, ص. 79-80
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 31/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 749 تاريخ 06/12/2003

انشاء بلدية في بلدة بتعبوره - قضاء الكورة -

محافظة لبنان الشمالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية بتعبوره ـ قضاء الكورة بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر