المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية بتعبوره ـ قضاء الكورة بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 84 31/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
24 منه
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)
بناء على القرار رقم 749 تاريخ 06/12/2003
انشاء بلدية في بلدة بتعبوره - قضاء الكورة -
محافظة لبنان الشمالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية بتعبوره ـ قضاء الكورة بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر