جميع التشريعات

قرار رقم 6 05/01/2005

الغاء القرار رقم 230/1 تاريخ 16/05/1996 وبرفع الحماية الاجبارية عن مشاع بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
05/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2005, ص. 131-132
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 230 تاريخ 16/05/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 05/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,

بناء على القرار رقم 230/1 تاريخ 16/05/1996 (وضع الحمابة الاجبارية على مشاع بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا),

بناء على قرار المجلس البلدي لبلدة كفرسلوان رقم 106 تاريخ 30/10/2004 القاضي برفع الحماية عن مشاع البلدة,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1496/7 تاريخ 18/11/2004,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 230/1 تاريخ 16/5/1996 وترفع الحماية الاجبارية عن مشاع بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا الموضوعة بموجبه.

المادة 2

يتم تلزيم استئجار المشاع وفقا لقانون الغابات وغيره من المراسيم والقرارات المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5/1/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف