المادة 1
يلغى القرار رقم 230/1 تاريخ 16/5/1996 وترفع الحماية الاجبارية عن مشاع بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا الموضوعة بموجبه.
قرار Decision No. 6 05/01/2005
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على القرار رقم 230/1 تاريخ 16/05/1996 (وضع الحمابة الاجبارية على مشاع بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا),
بناء على قرار المجلس البلدي لبلدة كفرسلوان رقم 106 تاريخ 30/10/2004 القاضي برفع الحماية عن مشاع البلدة,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1496/7 تاريخ 18/11/2004,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 230/1 تاريخ 16/5/1996 وترفع الحماية الاجبارية عن مشاع بلدة كفرسلوان قضاء بعبدا الموضوعة بموجبه.
يتم تلزيم استئجار المشاع وفقا لقانون الغابات وغيره من المراسيم والقرارات المرعية الاجراء.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5/1/2005 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف