جميع التشريعات

قرار رقم 176 28/04/2005

تبنيد رقم 522 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
176
التاريخ
28/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 20, 05/05/2005, ص. 1921-1922
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 176 تاريخ 28/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 قانون الجمارك لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص عصام قباني بتاريخ 7 شباط 2004

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نيسان 2005

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته رقم 5360/2005 تاريخ 4 نيسان 2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند عبوات من لدائن مرنة مثقبة القعر باغطية او بدونها في البند التعريفي 3923.10.10 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق باعتبارها من النوع المستعمل في تعبئة الثمار والفاكهة لمرة واحدة Disposable وذات حجم يتلاءم مع السعة المنصوص عنها في البند المذكور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره

بيروت في 28 نيسان 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا