ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 قانون الجمارك لا سيما المادة 50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص عصام قباني بتاريخ 7 شباط 2004
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نيسان 2005
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته رقم 5360/2005 تاريخ 4 نيسان 2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند عبوات من لدائن مرنة مثقبة القعر باغطية او بدونها في البند التعريفي 3923.10.10 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية للنظام المنسق باعتبارها من النوع المستعمل في تعبئة الثمار والفاكهة لمرة واحدة Disposable وذات حجم يتلاءم مع السعة المنصوص عنها في البند المذكور
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره
بيروت في 28 نيسان 2005
الرئيس اكرم شديد
عضو جان حلبي
عضو اسامة البابا