جميع التشريعات

مرسوم رقم 12184 05/04/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
12184
التاريخ
05/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/04/2004, ص. 2120-2121
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12184 تاريخ 05/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ

30/01/2004 (اجازة جباية الواردات وصرف

النفقات اعتبارا من اول شباط 2004 ولغاية

صدور موازنة 2004 على اساس القاعدة الاثنتي

عشرية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /243096000/ل.ل. (فقط مايتان وثلاثة وأربعون مليونا وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تنفيذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 870/2003 تاريخ 19/11/2003 ـ مصالحة مع أصحاب الجرارات التي قامت بإتلاف المزروعات الممنوعة من 22/7 ولغاية 16/8/2002 في البقاع). /243096000/ل.ل. (فقط مايتان وثلاثة وأربعون مليونا وستة وتسعون ألف ليرة لبناية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة