المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /243096000/ل.ل. (فقط مايتان وثلاثة وأربعون مليونا وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تنفيذ رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 870/2003 تاريخ 19/11/2003 ـ مصالحة مع أصحاب الجرارات التي قامت بإتلاف المزروعات الممنوعة من 22/7 ولغاية 16/8/2002 في البقاع). /243096000/ل.ل. (فقط مايتان وثلاثة وأربعون مليونا وستة وتسعون ألف ليرة لبناية).