جميع التشريعات

مرسوم رقم 12214 05/04/2004

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة هانتر ستورز

النوع
مرسوم
الرقم
12214
التاريخ
05/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/04/2004, ص. 2183-2184
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12214 تاريخ 05/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة هانتر

ستورز لصاحبها علي سليم سرائب, المسجل

برقم 18470 تاريخ 12/12/2003 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى,

لصالح القوى المسلحة اللبنانية للعام 2004,

بناء على المرسوم رقم 10721 تاريخ

03/09/2003 القاضي باعطاء المؤسسة المستدعية

رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية,

من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى

المسلحة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة هانتر ستورز لصاحبها علي سليم سرائب (برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ قضاء بعبدا) لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية. (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود