ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة هانتر
ستورز لصاحبها علي سليم سرائب, المسجل
برقم 18470 تاريخ 12/12/2003 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر
والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى,
لصالح القوى المسلحة اللبنانية للعام 2004,
بناء على المرسوم رقم 10721 تاريخ
03/09/2003 القاضي باعطاء المؤسسة المستدعية
رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية,
من الفئات الاربع الاولى, لصالح القوى
المسلحة اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة هانتر ستورز لصاحبها علي سليم سرائب (برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ قضاء بعبدا) لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية. (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود