النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 10/05/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1- منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر 2- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 10/05/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208104/article/1/