جميع التشريعات

قرار رقم 38 10/05/2005

تفويض بعض صلاحيات وزير الشباب والرياضة الى مدير عام الوزارة

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
10/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2005, ص. 2011-2012
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 10/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ

19/4/2005

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة

من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959

المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز

للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات

باستثناء التي يخوله اياها الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)

بناء علىالمرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية

موضوع التنفيذ وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994

القاضي بتعيين السيد زيد سليمان خيامي مديرا عاما

لوزارة الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة: 1- منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر 2- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 ايار 2005 وزير الشباب والرياضة آلان طابوريان