ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون
الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما
المادة 155 منه
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى
للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001
وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى
ادارة الجمارك)
بناء على القرار رقم 403/2004 تاريخ 17 اب 2004
(تعيين السيد حسني ضرار شبارو خبيرا
شرعيا لدى ادارة الجمارك)
بناء على الطلب المقدم من الصيدلي
الدكتور حسني ضرار شبارو بتاريخ 13 ايلول
2004 والرامي الى توسيع نطاق خبرته الشرعية
استنادا الى احكام المادة 36 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
رقم 367 تاريخ اول اب 1994
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 403/2004 تاريخ 17 آب 2004 ليصبح على النحو التالي: يعين السيد حسني ضرار شبارو بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجال النوع للادوية والمنتجات الصيدلانية التالية: 1- الفصل 30 2- البنود التعريفية التالية: 19.01.10 21.06.90.40 - 33.04.99.10 33.05.10.10 - 33.07.90.10 33.07.30 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 ايار 2005
الرئيس
اكرم شديد
عضو
جان حلبي
عضو
اسامة البابا