All legislation

قرار Decision No. 202 14/05/2005

تعديل القرار رقم 403/2004 تاريخ 17 اب 2004 (تعيين خبير شرعي لدى ادارة الجمارك)

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
14/05/2005
Official Gazette
Issue 22, 19/05/2005, p. 2003-2004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 14/05/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون

الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما

المادة 155 منه

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى

للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001

وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى

ادارة الجمارك)

بناء على القرار رقم 403/2004 تاريخ 17 اب 2004

(تعيين السيد حسني ضرار شبارو خبيرا

شرعيا لدى ادارة الجمارك)

بناء على الطلب المقدم من الصيدلي

الدكتور حسني ضرار شبارو بتاريخ 13 ايلول

2004 والرامي الى توسيع نطاق خبرته الشرعية

استنادا الى احكام المادة 36 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

رقم 367 تاريخ اول اب 1994

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 403/2004 تاريخ 17 آب 2004 ليصبح على النحو التالي: يعين السيد حسني ضرار شبارو بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجال النوع للادوية والمنتجات الصيدلانية التالية: 1- الفصل 30 2- البنود التعريفية التالية: 19.01.10 21.06.90.40 - 33.04.99.10 33.05.10.10 - 33.07.90.10 33.07.30 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 ايار 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا