جميع التشريعات

مرسوم رقم 12226 08/04/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جان عبدالله خليل الفغالي

النوع
مرسوم
الرقم
12226
التاريخ
08/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/04/2004, ص. 3083-3084
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12226 تاريخ 08/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان

عبدالله خليل الفغالي, المسجل برقم 19776

تاريخ 29/12/2003, والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

للعام 2004,

بناء على المرسوم رقم 10317 تاريخ 18/06/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان عبد الله خليل الفغالي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في فرن الشباك ـ الطريق العام ـ قرب سينما سكالا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود