ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان
عبدالله خليل الفغالي, المسجل برقم 19776
تاريخ 29/12/2003, والمتعلق بطلب تجديد
رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
للعام 2004,
بناء على المرسوم رقم 10317 تاريخ 18/06/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان عبد الله خليل الفغالي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في فرن الشباك ـ الطريق العام ـ قرب سينما سكالا ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود