جميع التشريعات

مرسوم رقم 12228 08/04/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد فواز محمد عبد الرحمن الضاني

النوع
مرسوم
الرقم
12228
التاريخ
08/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/04/2004, ص. 3085
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12228 تاريخ 08/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فواز

محمد عبد الرحمن الضاني, المسجل برقم 852

تاريخ 15/01/2004, والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

للعام 2004,

بناء على المرسوم رقم 10692 تاريخ

03/09/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسحلة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فواز محمد عبد الرحمن الضاني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ـ العقار رقم 4823/القسمين 6 و 7 من منطقة زيتون طرابلس العقارية ـ أبي سمرا ـ ساحة الضناوي ـ بناية غانم ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود