ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فواز
محمد عبد الرحمن الضاني, المسجل برقم 852
تاريخ 15/01/2004, والمتعلق بطلب تجديد
رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
للعام 2004,
بناء على المرسوم رقم 10692 تاريخ
03/09/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسحلة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فواز محمد عبد الرحمن الضاني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ـ العقار رقم 4823/القسمين 6 و 7 من منطقة زيتون طرابلس العقارية ـ أبي سمرا ـ ساحة الضناوي ـ بناية غانم ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود