جميع التشريعات

مرسوم رقم 12233 08/04/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ابراهيم خليل ضاهر

النوع
مرسوم
الرقم
12233
التاريخ
08/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/04/2004, ص. 3089-3090
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12233 تاريخ 08/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم

خليل ضاهر, المسجل برقم 18488 تاريخ

13/12/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام

2004,

بناء على المرسوم رقم 10690 تاريخ 03/09/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إبراهيم خليل ضاهر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ البوابة الفوقا ـ ملك سالم وعرب ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود