المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إبراهيم خليل ضاهر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ البوابة الفوقا ـ ملك سالم وعرب ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 12233 08/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم
خليل ضاهر, المسجل برقم 18488 تاريخ
13/12/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام
2004,
بناء على المرسوم رقم 10690 تاريخ 03/09/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد إبراهيم خليل ضاهر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في صيدا ـ البوابة الفوقا ـ ملك سالم وعرب ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود