جميع التشريعات

قرار رقم 113 29/03/2004

اصدار طابع بريدي تذكاري

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
29/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/04/2004, ص. 3195-3196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 29/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته, لا

سيما المواد 25 , 26 , 27 و28 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما

البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان

بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في

انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت

سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين

والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف

صنعها,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ

30/01/2004 (من المحضر رقم 33) القاضي

بتكليف وزير الاتصالات استحداث طابع تذكاري

خاص بالمقاومة,

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع

البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 08/02/2002,

ونظرا لضرورة تحديد عدد وفئة ومواصفات الطابع

البريدي الآنف الذكر,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار طابع بريدي تذكاري على شكل وحدة (بلوك) خاص بالمقاومة بمناسبة عودة الأسرى المحرر في 29/1/2004 نتيجة تبادل الأسرى, وتحدد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد المجاز طبعه منه على الشكل التالي :

النوع : وحدة (بلوك)

الفئة (ل.ل.) : 50000

العدد : 20000 (عشرون الف)

المقاس : 11سم*16سم

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة وحدة (بلوك) من هذا الإصدار معطلة كل وحدة (بلوك) منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/ 1/ وتاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها, إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2004 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي