ان وزير الاتصالات
بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته, لا
سيما المواد 25 , 26 , 27 و28 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما
البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان
بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في
انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت
سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين
والانظمة اللبنانية, وان تتحمل تكاليف
صنعها,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ
30/01/2004 (من المحضر رقم 33) القاضي
بتكليف وزير الاتصالات استحداث طابع تذكاري
خاص بالمقاومة,
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع
البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 08/02/2002,
ونظرا لضرورة تحديد عدد وفئة ومواصفات الطابع
البريدي الآنف الذكر,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي: