المادة 1
مادة 1: تفويض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 2- اعطاء اجازات بدون راتب 3- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية 4- اعطاء بدل الاتعاب عن ساعات التدريس المنفذة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية 5- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية