All legislation

قرار Decision No. 108 17/05/2005

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني بعض الصلاحيات وبعض التواقيع

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
17/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2098-2099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 17/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 14325 تاريخ 28/04/2005

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض الى المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 2- اعطاء اجازات بدون راتب 3- تمديد المهل لقبول لوائح الطلاب وقبول طلبات الترشيح بصورة استثنائية 4- اعطاء بدل الاتعاب عن ساعات التدريس المنفذة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية 5- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية

المادة 2

مادة 2: يفوض المدير العام للتعليم المهني والتقني السيد يوسف ضيا التوقيع على: مشاريع عقود التدريس بالساعة للمتعاقدين عن العام الدراسي 2004-2005

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 ايار 2005 وزير التربية والتعليم العالي د. اسعد رزق