جميع التشريعات

قرار رقم 9025 14/05/2005

ادراج مؤسسة الحدود للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
9025
التاريخ
14/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2005, ص. 2106
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9025 تاريخ 14/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة العام 2005

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/09/2004

القاضي بالترخيص ل "مؤسسة الحدود للصيرفة لصاحبتها

الفه احمد حمود" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/04/2005

من المؤسسة المذكورة المتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة الحدود للصيرفة لصاحبتها الفه احمد حمود" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 643 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه