المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة الحدود للصيرفة لصاحبتها الفه احمد حمود" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 643 .
قرار Decision No. 9025 14/05/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة العام 2005
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/09/2004
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة الحدود للصيرفة لصاحبتها
الفه احمد حمود" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/04/2005
من المؤسسة المذكورة المتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة الحدود للصيرفة لصاحبتها الفه احمد حمود" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 643 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه