ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 146 ,174, 175 و177 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ
25/03/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف
العاملة في لبنان
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/05/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان التصريح, فصليا, عن نسبة الملاءة لديها على اساس فردي (فروع لبنان او فروع لبنان والفروع الخارجية) او مجمع, حيثما ينطبق وفقا للانموذج CAR-1 المرفق".
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالانموذج CAR-1 على اسطوانة ممغنطة خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك ابتداء من وضعية الفصل الثاني من العام 2005".
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 ايار 2005
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه