All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9026 16/05/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9026
Date
16/05/2005
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2005, p. 2106-2107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9026 تاريخ 16/05/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 146 ,174, 175 و177 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ

25/03/1998 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف

العاملة في لبنان

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/05/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان التصريح, فصليا, عن نسبة الملاءة لديها على اساس فردي (فروع لبنان او فروع لبنان والفروع الخارجية) او مجمع, حيثما ينطبق وفقا للانموذج CAR-1 المرفق".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد كل من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالانموذج CAR-1 على اسطوانة ممغنطة خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك ابتداء من وضعية الفصل الثاني من العام 2005".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 ايار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه