النص الكامل

قرار وسيط رقم 9028 تاريخ 18/05/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7543 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9028 تاريخ 18/05/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208225/article/1/