جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9028 18/05/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 (اصدار شهادات ايداع مصرفية من قبل مصرف لبنان)

النوع
قرار وسيط
الرقم
9028
التاريخ
18/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2005, ص. 2107-2108
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9028 تاريخ 18/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 70 و76 و81 و174 منه

وبناء على القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ

02/03/2000 المتعلق باصدار شهادات ايداع مصرفية

من قبل مصرف لبنان

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/05/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7543 تاريخ 02/03/2000 ويستبدل بالنص التالي: "لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة اعادة حسم شهادات الايداع, المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 ايار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه