جميع التشريعات

قرار رقم 444 24/05/2005

الترخيص بادخال تنباك معسل من منشأ مصري

النوع
قرار
الرقم
444
التاريخ
24/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2005, ص. 2275-2276
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 444 تاريخ 24/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/05/2005 (تاليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 233 تاريخ 11/05/2005,

وبعد اخذ راي مدير المالية العام باحالته رقم تاريخ وراي مفوض الحكومة بكتابه رقم 466 تاريخ 11/5/2005,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل الناصر من انتاج شركة الناصر لتجارة التبغ المصرية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما ياتي:

المادة 2

تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشان اصناف تنباك معسل المستوردة.

المادة 3

يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994.

المادة 4

تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية دميانوس قطار