المادة 1
يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل الناصر من انتاج شركة الناصر لتجارة التبغ المصرية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما ياتي:
قرار Decision No. 444 24/05/2005
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/05/2005 (تاليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل ر تاريخ 30/1/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 233 تاريخ 11/05/2005,
وبعد اخذ راي مدير المالية العام باحالته رقم تاريخ وراي مفوض الحكومة بكتابه رقم 466 تاريخ 11/5/2005,
يقرر ما يلي:
يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل الناصر من انتاج شركة الناصر لتجارة التبغ المصرية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما ياتي:
تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشان اصناف تنباك معسل المستوردة.
يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994.
تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
وزير المالية دميانوس قطار