جميع التشريعات

قرار رقم 139 26/04/2004

تبنيد رقم 479 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
139
التاريخ
26/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3602-3603
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 139 تاريخ 26/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 , تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما

المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة مرساكو ش.م.ل. بتاريخ

6 كانون الثاني 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 1 نيسان 2004,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 4910/2004, تاريخ 15 آذار 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند كل من الصنفين "OPHTHALIN" وOPHTHALIN" "PLUS, في البند التعريفي 9018.31, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن كل من الصنفين هو عبارة عن جهاز مركب يتألف من حقنة طبية ومن محلول لزج مجمعين في جسم واحد للاستعمال في جراحة العين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 26 نيسان 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا