ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 , تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما
المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة مرساكو ش.م.ل. بتاريخ
6 كانون الثاني 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 1 نيسان 2004,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 4910/2004, تاريخ 15 آذار 2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند كل من الصنفين "OPHTHALIN" وOPHTHALIN" "PLUS, في البند التعريفي 9018.31, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن كل من الصنفين هو عبارة عن جهاز مركب يتألف من حقنة طبية ومن محلول لزج مجمعين في جسم واحد للاستعمال في جراحة العين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 26 نيسان 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
أسامة البابا