جميع التشريعات

قرار رقم 65 29/03/2004

تعديل تاريخ انتهاء استثمار استراحة صور السياحية

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
29/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3610-3611
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 29/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 (انشاء وزارة السياحة),

بناء على القرار الوزاري رقم 117 تاريخ

09/04/1994 (استثمار استراحة صور السياحية

من قبل شركة "ردكوت"),

بناء على القرار الوزاري رقم 252 تاريخ

04/11/1994 (تعديل القرار الوزاري رقم 117

تاريخ 09/04/1994),

بناء على القرار الوزاري رقم 339 تاريخ

19/11/2002 (الترخيص لشركة "ردكوت" يزيادة

غرف على الفندق الموجود في استراحة صور

السياحية),

بناء على قرار وزير السياحة رقم 322 تاريخ

10/10/2003,

بناء على الطلب المقدم من شركة "ردكوت"

والمسجل لدى قلم مصلحة الديوان في المديرية

العامة للشؤون السياحية تحت رقم 3371/1

تاريخ 11/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تاريخ انتهاء مراحل استثمار استراحة صور السياحية الثلاث على الشكل التالي: أ ـ المرحلة الأولى: تنتهي المرحلة الأولى من مراحل استثمار استراحة صور السياحية في 31/3/2011 ب ـ المرحلة الثانية: تنتهي المرحلة الثانية من مراحل استثمار استراحة صور السياحية في 31/3/2016 ج ـ المرحلة الثالثة: تنتهي المرحلة الثالثة من مراحل استثمار استراحة صور السياحية في 30/9/2022

المادة 2

مادة 2: تعتبر نسبة عائدات الدولة من مداخيل الاستثمار العامة للاستراحة على الشكل التالي: أ ـ المرحلة الأولى: خمسة بالمائة. ب ـ المرحلة الثانية: عشرة بالمائة. ج ـ المرحلة الثالثة: خمسة عشر بالمائة.

المادة 3

مادة 3: يلغى أي نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 29 آذار 2004 وزير السياحة د. علي حسين عبد الله