ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 (انشاء وزارة السياحة),
بناء على القرار الوزاري رقم 117 تاريخ
09/04/1994 (استثمار استراحة صور السياحية
من قبل شركة "ردكوت"),
بناء على القرار الوزاري رقم 252 تاريخ
04/11/1994 (تعديل القرار الوزاري رقم 117
تاريخ 09/04/1994),
بناء على القرار الوزاري رقم 339 تاريخ
19/11/2002 (الترخيص لشركة "ردكوت" يزيادة
غرف على الفندق الموجود في استراحة صور
السياحية),
بناء على قرار وزير السياحة رقم 322 تاريخ
10/10/2003,
بناء على الطلب المقدم من شركة "ردكوت"
والمسجل لدى قلم مصلحة الديوان في المديرية
العامة للشؤون السياحية تحت رقم 3371/1
تاريخ 11/02/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تاريخ انتهاء مراحل استثمار استراحة صور السياحية الثلاث على الشكل التالي: أ ـ المرحلة الأولى: تنتهي المرحلة الأولى من مراحل استثمار استراحة صور السياحية في 31/3/2011 ب ـ المرحلة الثانية: تنتهي المرحلة الثانية من مراحل استثمار استراحة صور السياحية في 31/3/2016 ج ـ المرحلة الثالثة: تنتهي المرحلة الثالثة من مراحل استثمار استراحة صور السياحية في 30/9/2022
مادة 2: تعتبر نسبة عائدات الدولة من مداخيل الاستثمار العامة للاستراحة على الشكل التالي: أ ـ المرحلة الأولى: خمسة بالمائة. ب ـ المرحلة الثانية: عشرة بالمائة. ج ـ المرحلة الثالثة: خمسة عشر بالمائة.
مادة 3: يلغى أي نص مخالف لهذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 29 آذار 2004
وزير السياحة
د. علي حسين عبد الله