جميع التشريعات

قرار رقم 292 24/04/2004

الغاء الترخيص العائد لشركة الجارودي للسفر والسياحة-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
292
التاريخ
24/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3613-3614
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 292 تاريخ 24/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما

المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة

منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون

السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على التقارير الواردة من الدائرة

المختصة التي تبين ان الوكالة قد اخلت

بشروط الترخيص المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /90/ تاريخ 04/06/1979 المعطى إلى شركة الجارودي للسفر والسياحة في بيروت ـ الحمراء ـ شارع القاهرة ـ طلعة هورس شو ـ بناية بارادايز ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك