All legislation

قرار Decision No. 292 24/04/2004

الغاء الترخيص العائد لشركة الجارودي للسفر والسياحة-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
292
Date
24/04/2004
Official Gazette
Issue 24, 29/04/2004, p. 3613-3614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 292 تاريخ 24/04/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما

المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة

منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون

السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على التقارير الواردة من الدائرة

المختصة التي تبين ان الوكالة قد اخلت

بشروط الترخيص المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 31/03/2004 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /90/ تاريخ 04/06/1979 المعطى إلى شركة الجارودي للسفر والسياحة في بيروت ـ الحمراء ـ شارع القاهرة ـ طلعة هورس شو ـ بناية بارادايز ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك