ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للبريد والبرق), لا
سيما المادة 281 منه,
وبناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره
رقم 29 تاريخ 05/07/2000 على عقدي تنفيذ
الخدمة الهاتفية واستثمارها في قرية
الطفيل اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
100/2003-2004 تاريخ 15/01/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر المشتركون بالخدمة الهاتفية في قرية الطفيل اللبنانية, بشكل استثنائي ومؤقت وبسبب ارتباطهم استثنائيا بخطوط هاتفية من الشبكة السورية وريثما تقوم وزارة الاتصالات اللبنانية بتأمين خطوط هاتفية لهم عبر الشبكة اللبنانية, مشتركين بالخدمة الهاتفية لدى المؤسسة العامة للاتصالات السورية ويخضعون لنظامي التعرفة والاستثمار لخدمات الاتصالات وتعديلاتهما النافذين لدى المؤسسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الإمضاء: جان لوي قرداحي