All legislation

مرسوم Decree No. 12375 30/04/2004

تنفيذ عقد استثمار الشبكة الهاتفية في بلدة الطفيل واعتماد تعرفة خاصة لهذه الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
12375
Date
30/04/2004
Official Gazette
Issue 25, 06/05/2004, p. 3680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12375 تاريخ 30/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد والبرق), لا

سيما المادة 281 منه,

وبناء على موافقة مجلس الوزراء بقراره

رقم 29 تاريخ 05/07/2000 على عقدي تنفيذ

الخدمة الهاتفية واستثمارها في قرية

الطفيل اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

100/2003-2004 تاريخ 15/01/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المشتركون بالخدمة الهاتفية في قرية الطفيل اللبنانية, بشكل استثنائي ومؤقت وبسبب ارتباطهم استثنائيا بخطوط هاتفية من الشبكة السورية وريثما تقوم وزارة الاتصالات اللبنانية بتأمين خطوط هاتفية لهم عبر الشبكة اللبنانية, مشتركين بالخدمة الهاتفية لدى المؤسسة العامة للاتصالات السورية ويخضعون لنظامي التعرفة والاستثمار لخدمات الاتصالات وتعديلاتهما النافذين لدى المؤسسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي