جميع التشريعات

علم وخبر رقم 47 28/04/2004

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للملكية الفكرية" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
47
التاريخ
28/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/05/2004, ص. 3743-3744
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 47 تاريخ 28/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: " الجمعية اللبنانية للملكية

الفكرية" المسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 2862/2 تاريخ 27/02/2004 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للملكية الفكرية". مركزها: الدكوانة ـ مقابل الجامعة اللبنانية ـ ملك صادر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ نشر الوعي في المجتمع في ما يتعلق بأهمية الملكية الفكرية عبر عقد ندوات وتنظيم مؤتمرات موسعة تبين أهمية الملكية الفكرية وكيفية حمايتها. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتطوير التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية. 3 ـ التعاون مع الإدارات الرسمية للمحافظة على الملكية الفكرية وحمايتها. 4 ـ تشجيع وتقديم الدعم والمساعدة للباحثين والراغبين في إجراء دراسات متعلقة بالملكية الفكرية. 5 ـ الربط والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات والجهات المعنية بالملكية الفكرية. 6 ـ اصدار دوريات علمية تضم الابحاث المتعلقة بالملكية الفكرية. 7 ـ المساهمة في التطوير العلمي والعملي لتأهيل المهتمين بأمور الملكية الفكرية وتمكينهم من الاطلاع على التطور العالمي في ما يتعلق بها. 8 ـ السعي لانماء وتطوير الوساطة والتحكيم بكل ما يتعلق بالملكية الفكرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزف اديب صادر الياس ميشال سعد اندره بولس سعاده نسيب فيليب ايليا مي حسن الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف اديب صادر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/4/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر