المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للملكية الفكرية". مركزها: الدكوانة ـ مقابل الجامعة اللبنانية ـ ملك صادر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ نشر الوعي في المجتمع في ما يتعلق بأهمية الملكية الفكرية عبر عقد ندوات وتنظيم مؤتمرات موسعة تبين أهمية الملكية الفكرية وكيفية حمايتها. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتطوير التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية. 3 ـ التعاون مع الإدارات الرسمية للمحافظة على الملكية الفكرية وحمايتها. 4 ـ تشجيع وتقديم الدعم والمساعدة للباحثين والراغبين في إجراء دراسات متعلقة بالملكية الفكرية. 5 ـ الربط والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات والجهات المعنية بالملكية الفكرية. 6 ـ اصدار دوريات علمية تضم الابحاث المتعلقة بالملكية الفكرية. 7 ـ المساهمة في التطوير العلمي والعملي لتأهيل المهتمين بأمور الملكية الفكرية وتمكينهم من الاطلاع على التطور العالمي في ما يتعلق بها. 8 ـ السعي لانماء وتطوير الوساطة والتحكيم بكل ما يتعلق بالملكية الفكرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزف اديب صادر الياس ميشال سعد اندره بولس سعاده نسيب فيليب ايليا مي حسن الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف اديب صادر