جميع التشريعات

قرار رقم 98 26/04/2004

اضافة اسم مختبر معتمد لشهادات فحص صلصات الصويا والمحار

النوع
قرار
الرقم
98
التاريخ
26/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/05/2004, ص. 3749
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 98 تاريخ 26/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ

16/05/2002 (منع ادخال صلصة الصويا وصلصة

المحار الا بعد ابراز شهادة فحص مسبق),

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم

169/1/أ.ت تاريخ 27/06/2002 ولا سيما

البند الخامس من المادة الثانية منه,

وحرصا على صحة وسلامة المستهلك وتسهيلا

للتبادل التجاري,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المختبرات الدولية المعتمدة لقبول شهادة الفحص المسبق التي تثبت خلو صلصات الصويا والمحار من المواد الكيميائية المسرطنة 3­ 3( monochloropropane ­ 1,2 diol ­ MCPD) و 1,3 ­ Dichloropropanol (1,3 ­ DCP), المختبر المذكور ادناه: " SGS Environmental Laboratory Taipei ­ Taiwan

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في, 26 نيسان 2004 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة